فصل: صندوق الادخار للموظفين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الجوائز المالية التي تأتي للتشجيع على الادخار:

الفتوى رقم (9150)
س: أود أن أسأل فضيلتكم عن الادخار، وأود أن أشرح كيفية احتسابه: يصرف مكافأة قدرها 10% عن كل سنة، مع العلم أنها لا تضاف كرأس مال للسنة التي تليها، وإنما تحتسب في نهاية الخدمة، مثلا: موظف راتبه 3000 ريال سعودي، وادخر 600 ريال شهريا، وأمضى في الخدمة 5 سنوات، فهي تحسب كالآتي: 600 × 12= 7200 ريال، 7200 ريال × 5= 36000 ريال فيعطى مكافأة وقدرها 50% 36000 × 50 ÷ 100= 18000 ريال فتضاف إلى المبلغ الذي ادخره في 5 سنوات: 36000 + 18000 = 54000 ريال، وإنني قد اطلعت على الفتوى المرفقة مع هذه الرسالة، التي يقول فيها فضيلة الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو لجنة الفتوى بالأزهر: إن الجوائز المالية التي تأتي للتشجيع على الادخار فهي جائزة مهما كانت. فما الفرق بين المكافأة والجوائز، وهل هي حلال أم حرام؟ حيث يوجد بعض المسلمين فهموا أن الادخار حلال بعد هذه الفتوى الملونة باللون الأصفر.
أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي وإرشادي إلى دليل وطرق الهدى. جزاكم الله خيرا.
ج: الادخار بهذه الطريقة حرام؛ لأن إضافة مبلغ 50% إلى المبلغ الذي ادخر في مدة خمس سنوات تعتبر زيادة ربوية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الفوائد الربوية تصرف في أعمال البر غير المساجد:

الفتوى رقم (13171)
س: والدي توفي وهو موظف في شركة أرامكو، وله ادخار في الشركة، حيث كان يقطع من راتبه 10%، وبعد وفاته وافتنا الشركة بالمبالغ التالية نتيجة أرباح هذا المبلغ الذي قطع من راتبه، وهي: المبلغ الذي خصم منه أصبح: 15065.49، صرف له مكافأة من الشركة لقاء ادخاره هذا المبلغ، وقدره: 215065.49، ربح المبلغ الأول: 222100.47 أي أرباح الادخار وربح المبلغ الثاني: 201504.78 أي: أرباح المكافأة.
السؤال: هل هذه المبالغ حلال علينا نحن ورثته أم لا؟ فإن كان حلالا فالحمد لله، وإن كان غير حلال لنا فما ترون أن نفعل بها؟ وهل يحل لنا إن كانت غير حلال أن نوفي بها ديون على عمنا المتوفى ولديه أطفال صغار، ولا يوجد من يوفي عنه، وهل يحق لنا أن نعطي أقاربه الذين كان يودهم في حياته من غير الورثة الشرعيين، وهل يجوز أن نبني بها مسجدا أو عملا خيريا يعود أجره للمتوفى؟ أيضا يوجد مبلغ 3، 4 مليون وأربعمائة ألف ليرة لبناني تشتغل في البنك، ماذا نعمل بفوائدها، جزاكم الله خيرا؟
ج: ما خصم من راتب والدكم فإنكم تأخذونه، وهو حلال لكم، حكمه حكم بقية التركة، أما الفوائد فتصرف في وجوه البر وأعمال الخير، وكذلك الليرات حكمها حكم التركة، وأما فوائدها فتصرف في وجوه البر غير المساجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.صندوق الادخار للموظفين:

الفتوى رقم (13733)
س: نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي:
1- يتم اقتطاع مبلغ يساوي10% من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري.
2- تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10% وذلك مساهمة منها للموظف، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها.
3- تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة، مثل:
- شراء وبيع الأسهم، قد تكون لمؤسسات عامة مثل: الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة.. إلخ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك.
- وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية.
- شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة.
- شراء سندات تنمية حكومية، وسندات إقراض بفوائد ربوية.
ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية، ويتم توزيع الربح أو الخسارة على المساهمين في هذا الصندوق، وذلك حسب نسب مشاركتهم في رأس مال الصندوق، أي: أن إجمالي مدخرات الموظف قد تزيد أو تنقص حسب الربح أو الخسارة، هذا ويتم إصدار تقرير سنوي بكشف حسابات الصندوق من حيث المساهمات والأرباح والخسائر، وذلك ما يوضحه المرفق (1).
كما يتم تزويد كل موظف بكشف سنوي يبين حسابات الموظف من حيث:
أ- مساهمة الموظف في الصندوق إلى ذلك التاريخ.
ب- مساهمة المؤسسة في الصندوق إلى ذلك التاريخ.
جـ- الأرباح أو الخسائر المتحققة لكل من (أ) و(ب) أعلاه. وهذا ما يوضحه المرفق (2).
هذا وقد تم حصر أرباح الشركات الصناعية عن باقي الأرباح الناتجة عن التعامل الربوي الواضح، علما بأنه لا يمكن أن نعرف كيف كان تعامل الشركات الصناعية، ومدى اختلاط الحلال بالحرام في ذلك، حيث إنه من وجهة النظر المبدأية فإن معظم الشركات الصناعية المساهمة تتعامل مع البنوك الربوية، سواء عن طريق الإيداع أو الاقتراض أو غير ذلك. على ضوء ما تقدم، نتوجه لفضيلتكم بالأسئلة التالية حتى نكون على بينة من أمرنا، وليبرأ كل منا لدينه وعرضه: ما حكم مثل هذه الصناديق من الناحية الشرعية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال لم يجز الاشتراك في هذا الصندوق؛ لما اشتمل عليه من المعاملات المحرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك:

.بطاقة تصدرها بعض الشركات لتسهيل تعامل الأفراد في الأسواق:

الفتوى رقم (3675)
س: يوجد في أمريكا نوع من العقود بين الأفراد المشتركين في العقد، كطرف أول، والشركة التي تقوم بخدمة هؤلاء الأفراد كطرف ثاني، ويتضمن العقد ما يلي:
أ- تقوم الشركة بإصدار بطاقة تحمل رقم واسم الشخص المشترك في العقد، ويستطيع الشخص أن يستخدم هذه البطاقة في المحلات التجارية لدفع قيمة ما يشتريه، وكذلك في المطاعم والفنادق، ولشراء تذاكر الطائرات من شركات الطيران، وغير ذلك، وتقوم المحلات التي اشترى منها صاحب البطاقة بإرسال قيمة المشتريات إلى الشركة التي أصدرت البطاقة؛ لدفع المبالغ المستحقة على صاحب البطاقة.
ب- في نهاية الشهر، تقوم الشركة التي أصدرت البطاقة بإرسال فاتورة إلى صاحب البطاقة، وتطلب منه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه خلال الشهر فقط، والتي قامت الشركة بدفعها عنه إلى أصحاب المحلات التجارية.
جـ- يطلب من الشخص أن يدفع المبلغ المستحق عليه خلال الشهر في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إرسال الفاتورة، فإذا لم يقم بالدفع خلال المدة المذكورة فإن الشركة ترسل له فاتورة ثانية بنفس قيمة المبلغ المستحق، والذي لم يسدده مع زيادة قدرها 10 دولارات، كرسم تأخير، وإذا لم يقم الشخص بالتسديد بعد إرسال الفاتورة الثانية تقوم الشركة بإرسال فاتورة ثالثة وأخيرة إليه، وتطلب منه دفع المبالغ المستحقة عليه، مع زيادة قدرها 2.5 في المائة من قيمة المبلغ، كرسم تأخير، كما تقوم بإلغاء العقد وسحب البطاقة في هذه الحالة.
هـ- مدة العقد سنة، وعلى الشخص صاحب البطاقة أن يدفع مبلغ 30 دولارا سنويا كرسم للاشتراك، ولإصدار البطاقة له.
و- يكون الدفع والفواتير المرسلة بالعملة الأمريكية، وإذا قام الشخص باستعمال البطاقة في بلاد خارج أمريكا فإن الشركة تقوم بإرسال الفاتورة بالعملة الأمريكية، وذلك بأن تحول قيمة المبالغ المستحقة من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية الدولار ويكون سعر التحويل هو السعر في اليوم الذي ترسل إليه الفاتورة، وليس بسعر اليوم الذي استخدم صاحب البطاقة بطاقته للشراء خارج أمريكا، ويطلب منه أي الشخص دفع قيمة المبلغ المستحق بالدولار مع زيادة قدرها 1% واحد بالمائة، أجرة تحويل وصرف العملة.
ز- يجوز لكل من الطرفين إلغاء العقد في أي وقت بعد إعلام الطرف الآخر بالإلغاء. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل يجوز هدا العقد أم لا؟ وإذا كان يجوز للمسلم أن يشترك في هذا العقد فنرجو توضيح طبيعة العقد أو أسباب جوازه، وهل هو عقد وكالة أم كفالة أم إجارة بين الشخص والشركة المصدرة للبطاقة؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو توضيح السبب الذي جعل العقد فاسدا أو باطلا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن الزيادة التي تأخذها الشركة نوع من الربا، فلا يجوز لها أخذها؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة، والكفالة من عقود الإرفاق، وإذا كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز لما سبق. وكذلك دفع ثلاثين دولارا سنويا مقابل اشتراكه لا يجوز؛ لأن هذا أخذ أجرة على الكفالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود